تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
وفي سلس البول الدية .
شرح
صاحبه الماء الدية كاملة « 1 » . وبصحيح إبراهيم بن عمر عنه ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعة وهي حي : بست ديات « 2 » . ولكن القاعدة قد عرفت اختصاصها بالعضو الواحد منه وانصرافها عن المنفعة والموثقين لو دلا على شئ ، فهو اعتبار أن يكون كسر الظهر بنحو لا ينزل صاحبه الماء ، لا على استقلال عدم الانزال في وجوب الدية ، إذ الموضوع المأخوذ فيهما لوجوب الدية كسر الظهر فلا يصح الغاءه وجعل الموضوع هو عدم الانزال خاصة ، والصحيح ظاهر في عدم التمكن من الاجماع بعنن وشبهه ولا يشمل عدم الانزال . فالأظهر ما عن جماعة من أن المرجع فيه الحكومة .

دية سلس البول

السابع : ( وفي سلس البول ) وهو نزوله ترشحا لضعف القوة الماسكة ( الدية ) كما هو المشهور بين الأصحاب « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 260 ح 61 / الوسائل ج 29 ص 376 ح 35806 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 325 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 365 ح 35788 . ( 3 ) راجع النهاية ص 769 ، الوسيلة ص 450 ، السرائر ج 3 ص 391 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 374 | السيد محمد صادق الروحاني