شرح
والفاضل المقداد « 1 » وسيد الرياض « 2 » بل عن المحقق الثاني « 3 » حكاية الشهرة عليه ، ولما توهم ضعف سنده جبروا بالشهرة ضعفها .
ثم إنه أريد به بيان ضابط كلي لموارد ثبوت تمام الدية وبعضها ، وما فيه من الأزمنة الخاصة أريد به ذلك الزمان فما زاد إلى الحد الثاني .
ثم من المعلوم ان المراد من الدوام إلى الليل أو الظهر أو الصحوة ، في كل يوم لا في يوم أو أيام لان المعهود ان ثبوت الدية وبعضها المقدر انما هو في ذهاب العضو أو المنفعة رأسا وإلا فالحكومة .
فما عن المصنف « 4 » وجماعة « 5 » من الحمل على يوم أو أيام ، ضعيف ، وأضعف منه ما عن الارشاد « 6 » والقواعد « 7 » من حكاية المصير إلى القول الثالث ، وهو الثاني مبدلا الثلثين بالنصف عن بعض الأصحاب إذ لم يعرف مستنده كقائله .
فالمتحصل أن التفصيل المذكور في المعتبر [ إسحاق ] هو المختار .
هامش
( 1 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 43 ص 314 .
( 2 ) رياض المسائل ج 14 ص 25 .
( 3 ) حكاه عنه في مجمع الفائدة ج 14 ص 447 .
( 4 ) تبصرة المتعلمين ص 270 .
( 5 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 711 ، اللمعة الدمشقية ص 266 .
( 6 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 243 .
( 7 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 689 .