تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
وفي الشم الديَّة .
شرح

دية ذهاب الشم

( و ) الرابع : ( في الشم ) ، وفي اذهابه من كلا المنخرين ( الدية ) كاملة بلا خلاف بين الأصحاب « 1 » . ويشهد به : صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( ع ) : ضرب رجل رجلا في هامته على عهد أمير المؤمنين ( ع ) فادعى المضروب انه لا يبصر بعينيه شيئا وانه لا يشم رائحة وانه قد خرس فلا ينطق فقال أمير المؤمنين ( ع ) : إن كان صادقا فقد وجبت له ثلاث ديات النفس - إلى أن قال : - وأما ما ادعاه في خياشيمه وانه لا يشم رائحة فإنه يستبرأ ذلك بحراق يدنى من أنفه فإن كان صحيحا وصلت رائحة الحراق إلى دماغه ودمعت عيناه ونحى برأسه الحديث والخبر مطابق لما في الفقيه « 2 » . وفي إذهابه من إحدهما نصف الدية بلا خلاف . ويشهد به : اطلاق الصحيح فان تقسيط الدية بغير التنصيف يحتاج إلى دليل . ثم إن صحيح محمد بن قيس يدل على كيفية استعلام ذهاب
هامش
( 1 ) راجع الكافي في الفقه ص 397 ، الخلاف ج 5 ص 238 ، الوسيلة ص 447 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 19 ص 3250 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 370 | السيد محمد صادق الروحاني