تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
وفي الذوق الديَّة ، وفي نقصان الأرش .
شرح

دية الذوق

الخامس : ( وفي ) ذهاب ( الذوق ) قولان : أحدهما : ان فيه ( الدية ) كاملة ذهب إليه ابن حمزة « 1 » ويحيى بن سعيد « 2 » والحلي « 3 » والمصنف « 4 » ( رحمة الله عليه ) وغيرهم « 5 » . الثاني : ان فيه الحكومة . مستند الأول ما دل على أن كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية . وأورد عليه : بانصراف دليله إلى العضو الواحد منه لا المنفعة ، وعليه فيتجه الحكومة لأنها المرجع في الجناية التي لا تقدير لها شرعا ، ( و ) به يظهر ان ( في نقصانه الأرش ) . ثم إنه لم يذكر في الاخبار طريق معرفة صدق المدعي لذهابه
هامش
( 1 ) الوسيلة ص 442 . ( 2 ) نزهة الناظر ص 141 . ( 3 ) السرائر ج 3 ص 383 - 384 . ( 4 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 243 . ( 5 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1041 .