تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
ويشهد به مضافا إلى عدم الخلاف فيه وكونه امارة عرفية : صحيح عبد الله بن ميمون عن الإمام الصادق ( ع ) عن أبيه ( ع ) قال : اتي أمير المؤمنين ( ع ) برجل قد ضرب رجلا حتى انتقص من بصره فدعا برجال من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره « 1 » . فإن انكشف الحال بالامتحان المزبور من جانب واحد ، وإلا فالعبرة بالمسافات الأربع ، والكلام في صورة الاختلاف هو الكلام فيه في نقصان ضوء إحداهما ، فإنه يستفاد من صحيح يونس « 2 » ان جريان القسامة بالكيفية المذكورة فيه من أحكام ذهاب ضوء العين أو نقصانه من غير فرق بين العينين وإحداهما ، سيما وانها امارة عرفية غير تعبدية . ولا يقاس العين في يوم غيم لمعتبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) عن أبيه عن علي - عليهما السلام - : ولا تقاس في يوم غيم « 3 » ، ولأنه لا يحرز مقدار التفاوت فيه غالبا ، ولا في أرض مختلفة الجهات علوا وانخفاضا ونحو ذلك مما يمنع من معرفة الحال وهو واضح .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 130 ح 5277 / الوسائل ج 29 ص 369 ح 35794 . ( 2 ) المتقدم في ص 365 . ( 3 ) الفقيه ج 4 ص 134 ح 5294 / الوسائل ج 29 ص 365 ح 35786 .