شرح
فإن كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلها في الجروح ، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان : إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة ، وإن كان ثلث بصره حلف مرتين ، وإن كان أكثر على هذا الحساب ، وانما القسامة على مبلغ منتهى بصره الحديث « 1 » .
ومن هذا الصحيح يستفاد أحكام :
منها : ما استدل به له وهو ان في نقصان ضوء إحداهما بحسابه .
ومنها : انه عند الجهل بماذا يستكشف مقدار النقص .
ومنها : انه لو اختلف الجاني والمجنى عليه في ذلك أو في استناد النقص إلى الجناية فالمرجع القسامة .
ومنها : بيان القسامة وكيفيتها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 324 ح 9 / الوسائل ج 29 ص 291 ح 35645 .