وفي نقصان ضوء إحداهما بحسابه .
شرح
في الرياض « 1 » ، والشيخ في الجواهر « 2 » ، وغيرهم في غيرها « 3 » في سنده وبهذا الامتحان يحرز ذهاب الضوء وعدمه وحينئذ ، إن لم يكن ترتبه على الجناية على تقديره مورد الاختلاف فلا كلام ، وإلا فيتوقف اثبات الدعوى مع عدم البينة على القسامة على النحو الذي تضمنه صحيح يونس الآتي .
وبذلك يظهر ان ما قيل من معارضة خبر الأصبغ بن نباتة مع صحيح يونس في غير محله وسيأتي زيادة توضيح لذلك إن شاء الله تعالى .
وفي نقصان ضوء إحداهما بحسابه من الدية بلا خلاف .
ويشهد به : صحيح يونس ومعتبر ابن فضال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) :
إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهي عينه الصحيحة ، ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما منتهى نظر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما أصيب من عينه ،
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 14 ص 303 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 43 ص 304 .
( 3 ) مجمع الفائدة ج 14 ص 383 .