تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
وفي ضوء كل عين نصف الدية .
شرح
المتضمن ان الجنايتين إذا كانتا بضربة واحدة ففيهما أغلظ الجنايتين ، فهو في غير المقام بل مورده ما إذا كانت الجنايتان طوليتين بأن تكون إحداهما مسببة عن الأخرى ومترتبة عليها وكون إحداهما أغلظ من الأخرى ، وأما إذا لم تكن إحداهما أغلظ من الأخرى أو لم تكونا طوليتين بل عرضيتين سواء أكانتا متساويتين أم مختلفتين فلكل منهما دية .

دية ذهاب ضوء العين

الثالث : في ضوء العين ، ( وفي ) اذهاب ( ضوء كل عين نصف الدية ) ، وفي ذهابه منهما الدية كاملة بلا خلاف ، وعليه الاجماع في كلمات غير واحد « 1 » . ويشهد به : معتبر ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) : والضوء كله من العينين ألف دينار « 2 » وصحيحا محمد بن قيس ، وإبراهيم بن عمر المتقدمان « 3 » في المطلب الثاني ، وعرفت أن مقتضى اطلاق الروايات كون الدية في كل من العينين النصف .
هامش
( 1 ) كشف اللثامط . ق ج 2 ص 511 . ( 2 ) الوسائل ج 29 ص 284 ح 35627 . ( 3 ) تقدما في الصفحة السابقة ص 362 .