شرح
ذهاب السمع بقطع الاذنين
ولو أوجب قطع الاذنين ذهاب السمع ، فلا خلاف بين الأصحاب « 1 » في أن فيه ديتين ، دية لقطعهما ، ودية لذهاب السمع ، لاطلاق دليل دية كل منهما ، والتداخل يحتاج إلى دليل مفقود . ويؤكده : صحيح إبراهيم بن عمر عن الإمام الصادق ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي : بست ديات « 2 » . وصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( ع ) : ضرب رجل رجلا في هامته على عهد أمير المؤمنين ( ع ) فادعى المضروب انه لا يبصر بعينه شيئا وانه لا يشم رائحة وانه قد خرس فلا ينطق فقال أمير المؤمنين ( ع ) : إن كان صادقا فقد وجبت له ثلاث ديات النفس الحديث « 3 » . وأما صحيح أبي عبيدة المتقدم في مسألة دية ذهاب العقل ،هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 7 ص 126 ، قواعد الأحكام ج 3 ص 685 ، كشف اللثامط . ج ج 11 ص 409 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 325 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 365 ح 35788 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 19 ح 3250 / المستدرك ج 18 ص 393 ح 23060 .