شرح
بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر وكذلك القسامة كلها في الجروح ، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان . .
- إلى أن قال : - وانما القسامة على مبلغ منتهى بصره وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنه يضرب له بشئ حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه ، فإن كان سمعه كله فخيف منه فجور فإنه يترك حتى إذا استقل نوما صيح به ، فان سمع قاس بينهم الحاكم برأيه الحديث « 1 » .
وبه يقيد اطلاق التحليف في صحيح سليمان المتقدم « 2 » .
وبذلك يظهر انه إن كان المدعى النقص في سمع كلتا الاذنين ، وثبت ببينة فلا كلام وإلا فعليه القسامة بالنسبة ، وبالنحو المذكور في الخبر .
ولو ادعى ذهاب سمع احدى الاذنين أو نقصه ، فالحكم ما ذكر في الصحيح .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 324 ح 9 / الوسائل ج 29 ص 374 ح 35804 .
( 2 ) تقدم ص 356 من هذا الجزء .