ولو نقص سمعهما قيس إلى المساوي له في السن .
شرح
( ولو نقص سمعهما قيس إلى المساوي له في السن ) بأن يوقف بالقريب انسان يصيح فإن سمع تباعد إلى حد لا يسمع وعلم على الموضع علامة ، ثم يزيد في البعد حتى ينتهى إلى آخر موضع من البعد يسمع فيه مثل ذلك من هو سميع لا آفة به في مثل سن المجنى عليه ، فينظر كم بين المسافتين ويقسط الدية على المسافة الثانية فتوجب من الدية بقدر النقصان .
والظاهر أن هذه امارة عرفية وقد أمضاها الشارع الاقدس في نقصان البصر كما سيمر عليك .
وما ذكرناه في ذهاب السمع ، انما هو فيما لو أحرز الواقع وانه قد ذهب السمع ، وأما لو لم يحرز ذلك ، فقد يقال إنه يؤجل إلى سنة ويترصد ويستغفل بسؤاله فإن انكشف الخلاف وبان أنه يسمع أو شهد بذلك شاهد فليس له مطالبة الدية .
ويشهد به : صحيح سليمان بن خالد المتقدم ، وقريب منه خبره الاخر « 1 » .
وأما صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) عن رجل ضرب بعظم في اذنه فادعى أنه لا يسمع ، قال ( ع ) : إذا كان
هامش
( 1 ) الوسائل ج 29 ص 363 ح 35783 .