ولو نقص سمع إحداهما قياس إلى الأخرى ويؤخذ بحسب التفاوت بين المسافتين .
شرح
وبالجملة : مقتضى اطلاق النصوص ثبوت النصف في جميع الموارد ولا مخرج له في شئ من الموارد .
وفي بعض السمع بحسابه من الدية بلا خلاف للقاعدة ، مضافا إلى خبر أبي بصير الآتي ( و ) حينئذ ف ( لو نقص سمع إحداهما قياس إلى الأخرى ويؤخذ بحسب التفاوت بين المسافتين ) ، وهذه الكيفية لاستعلام النسبة بين الصحيحة والناقصة ، هي المشهورة بين الأصحاب « 1 » .
والمستند : خبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل وجئ في اذنه فادعى أن احدى اذنيه نقص من سمعها شيئا قال : تسد التي ضربت سدا شديدا ويفتح الصحيحة فيضرب له بالجرس ويقال له : اسمع ، فإذا خفي عليه الصوت علم مكانه ، ثم يضرب به من خلفه ويقال له : اسمع ، فإذا خفي عليه الصوت علم مكانه ، ثم يقاس ما بينهما فإن كان سواء علم أنه قد صدق ، ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه ، ثم يؤخذ به عن
هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 7 ص 126 ، شرائع الإسلام ج 4 ص 1039 ، قواعد الأحكام ج 3 ص 685 .