تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
وفي سمع احدى الاذنين النصف .
شرح
الإمام الرضا ( ع ) كتاب الديات وكان فيه : في ذهاب السمع كله ألف دينار . . . الحديث « 1 » . وصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق ( ع ) أنه قال في رجل ضرب رجلا في اذنه بعظم فادعى انه لا يسمع ، قال ( ع ) : يترصد ويستغفل وينتظر به سنة فإن سمع ، أو شهد عليه رجلان أنه يسمع وإلا حلفه وأعطاه الدية قيل : يا أمير المؤمنين فإن عثر عليه بعد ذلك أنه يسمع ؟ قال : إن كان الله رد عليه سمعه لم أر عليه شيئا « 2 » . وصحيح إبراهيم بن عمر المتقدم « 3 » . ( وفي ) اذهاب ( سمع احدى الاذنين النصف ) مطلقا ، من غير فرق بين ما لو كانت إحداهما أحد من الأخرى أم لا ، بل بين أن تكون له ما عداها أم لا ، كانت التالفة بآفة من الله تعالى أم بجناية جان ، بلا خلاف ، إلا من ابن حمزة « 4 » حيث ذهب إلى وجوب الدية الكاملة إن كانت الأخرى ذاهبة بآفة من الله تعالى ، ولا دليل له في مقابل اطلاق الأدلة ، سوى القياس بعين الأعور ، وهو كما ترى .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 311 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 283 ح 35626 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 322 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 361 ح 35781 . ( 3 ) تقدم ص 350 . ( 4 ) الوسيلة ص 445 .