تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
وعدم افتاء أحد منهم بمضمونه ، يشكل الاعتماد عليه في رفع اليد عن الاطلاق ، نعم لو تم ما ادعاه بعض « 1 » من أن عوده في أثناء السنة يكشف عن عدم ذهابه واقعا وحقيقة يتم القول الثالث ، ولا يبقى مورد للرجوع إلى اطلاق الأدلة بل لو شك في ذلك أيضا لم يصح التمسك بالاطلاق فيرجح القول الثالث . ويؤيده : صحيح سليمان بن خالد الآتي في السمع ، وأما خبر أبي حمزة الثمالي عن الإمام الباقر ( ع ) قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه حتى يعني ذهب عقله ؟ قال ( ع ) : عليه الدية قلت : فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله أله أن يأخذ الدية ؟ قال ( ع ) : لا ، قد مضت الدية بما فيها الحديث « 2 » ، فهو ضعيف السند لا يعتمد عليه ، اللهم إلا أن يقال ضعفه منجبر بالعمل . فالأظهر ما هو المشهور . وأما لو رجع بعد السنة فلا كلام ولا اشكال في عدم الرجوع بالدية .
هامش
( 1 ) تكملة مباني المنهاج ج 2 ص 347 . ( 2 ) التهذيب ج 10 ص 252 ح 34 / الوسائل ج 29 ص 367 ح 35790 .