وفي السمع الدية .
شرح
4 - لو جنى على شخص فأوجب جنونا أدواريا فالظاهر انصراف النصوص عنه ، فالمرجع فيه الحكومة ، وما عن الشيخ « 1 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) « 2 » من أن الدية تقسط بالزمان فلا دليل عليه أصلا إلا أن يكون مرادهم بذلك الحكومة ، ولا بأس به .
5 - لو شج شخصا شجة فذهب بها عقله ، فإن كانت الشجة وذهاب العقل بضربة واحدة تداخلت دياتهما ، وإن كانتا بضربتين فجنى بكل ضربة جناية لم تتداخلا ، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في القصاص في مسألة ما إذا كان الجارح والقاتل متعددا فراجع .
ديَّة السمع
( و ) المطلب الثاني : ( في السمع ) ففي ذهابه كله ( الدية ) كاملة ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الاجماع في التحرير « 3 » وظاهر الغنية « 4 » . والشاهد به : نصوص كثيرة ، لاحظ صحيح يونس : انه عرض علىهامش
( 1 ) المبسوط ج 7 ص 126 .
( 2 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 242 .
( 3 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 608 .
( 4 ) غنية النزوع ص 417 .