تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
وفي السمع الدية .
شرح
4 - لو جنى على شخص فأوجب جنونا أدواريا فالظاهر انصراف النصوص عنه ، فالمرجع فيه الحكومة ، وما عن الشيخ « 1 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) « 2 » من أن الدية تقسط بالزمان فلا دليل عليه أصلا إلا أن يكون مرادهم بذلك الحكومة ، ولا بأس به . 5 - لو شج شخصا شجة فذهب بها عقله ، فإن كانت الشجة وذهاب العقل بضربة واحدة تداخلت دياتهما ، وإن كانتا بضربتين فجنى بكل ضربة جناية لم تتداخلا ، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في القصاص في مسألة ما إذا كان الجارح والقاتل متعددا فراجع .

ديَّة السمع

( و ) المطلب الثاني : ( في السمع ) ففي ذهابه كله ( الدية ) كاملة ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الاجماع في التحرير « 3 » وظاهر الغنية « 4 » . والشاهد به : نصوص كثيرة ، لاحظ صحيح يونس : انه عرض على
هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 ص 126 . ( 2 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 242 . ( 3 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 608 . ( 4 ) غنية النزوع ص 417 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 355 | السيد محمد صادق الروحاني