تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
ولو عاد لم يرتجع الدية .
شرح
2 - لا قصاص في ذهابه ولا في نقصانه بلا خلاف ، لعدم العلم بمحله المختلف فيه أنه القلب أو الدماغ أو غيرهما ، مع أنه فيه من التغرير الذي لا قصاص مع احتماله كما مر . 3 - ( ولو ) جنى عليه وذهب عقله فأخذ الدية ثم ( عاد ) ففيه أقوال : أحدها : انه ( لم يرتجع الدية ) والظاهر أنه المشهور بين الأصحاب « 1 » . الثاني : ما في القواعد « 2 » قال بعد الحكم بثبوت الدية بذهاب العقل ، هذا إذا حكم أهل الخبرة بعدم زوال العارض وإن حكموا بزواله انتظر ظهور حاله فإن استمر فالدية وإن عاد قبل استيفاء الدية فلا يطالب بالدية بل يطالب بالأرش وإن عاد بعده أمر بالرد ، انتهى . والثالث : ما عن المحقق الأردبيلي ( رحمة الله عليه ) « 3 » من التفصيل ، بين العود في أثناء السنة فالدية ساقطة ، وبين العود بعدها فلا يرتجع الدية . مستند الثالث : صحيح أبي عبيدة وبه يرفع اليد عما استدل به للقول الأول ، من اطلاق الأدلة ، إلا أنه لاعراض الأصحاب عنه ،
هامش
( 1 ) راجع شرائع الإسلام ج 4 ص 1039 ، تحرير الأحكام ج 5 ص 607 ، اللمعة الدمشقية ص 265 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 684 . ( 3 ) مجمع الفائدة ج 14 ص 426 .