تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
شرح
ولكن عن المبسوط « 1 » ، والوسيلة « 2 » وفي القواعد « 3 » أنه يقدر بالزمان ، فلو جن يوما وأفاق يوما كان الذاهب نصفه ، أو جن يوما وأفاق يومين كان الذاهب ثلثه ، وهكذا ، بل عن مجمع البرهان « 4 » لا كلام إن علم نسبة الذاهب إلى الباقي . ولكن يرد على ذلك مضافا إلى ما في الشرائع « 5 » : انه تخمين ، وفي المسالك « 6 » ما ذكره في المبسوط مع كونه تخمينا لا يرجع إلى دليل صالح ، انه لا يتم في جميع أفراد النقص بل الغالب منهما كما لو اتفق نقصه في جميع الأوقات ولم يذهب رأسا فلا طريق له إلا نظر الحاكم . ثم الزائل قد ينضبط للحاكم بالزمان كما ذكره الشيخ ، وقد ينضبط بغيره بأن يقابل صواب قوله ومنظوم فعله بالخطأ وينظر النسبة بينهما ، وقد لا يمكنه الضبط بأن كان ، يفزع أحيانا مما لا يفزع منه ، أو يستوحش ، إذا خلا ، فيرجع في تقديره إلى اجتهاد
هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 ص 126 . ( 2 ) الوسيلة ص 444 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 684 . ( 4 ) مجمع الفائدة ج 14 ص 426 . ( 5 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1038 . ( 6 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 443 .