وفي نقصه الأرش .
شرح
فان مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله قلت : فما ترى عليه في الشجة شيئا ؟
قال ( ع ) : لا ، لأنه انما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لالزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت إلا أن يكون فيهما الموت بواحدة وتطرح الأخرى فيقاد به ضاربه ، فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه - قال : - فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات « 1 » ونحوهما غيرهما « 2 » .
وتنقيح القول بالبحث في فروع :
1 - إن الدليل انما دل على ثبوت الدية في ذهاب العقل ( و ) أما ( في نقصه ) فلا دليل عليه ، فالمرجع هو الحكومة و ( الأرش ) بعد أن لا طريق إلى تقدير النقصان كي توزع عليه الدية .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 325 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 366 ح 35789 .
( 2 ) الوسائل ج 29 ص 366 ب حكم من ذهب عقله وعاد .