شرح
قال : إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه « 1 » . ولكنه ضعيف بعلي بن حديد .
ويعارض هذه الطائفة طائفة أخرى من الاخبار : كصحيح عبد الرحمان في حديث : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين ، قال : فقال : إذا عفى بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأدى الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا « 2 » .
ومعتبر أبي مريم عن الإمام الباقر ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) فيمن عفا عن ذي سهم فإن عفوه جائز ، وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم ، قال ( ع ) : يعطي بقيتهم الدية ويرفع عنهم بحصة الذي عفا « 3 » .
ومعتبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه : إن عليا ( ع ) كان يقول : من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية ويرفع عنه حصة الذي عفى « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 356 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 113 ح 35283 .
( 2 ) التهذيب ج 10 ص 176 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 115 ح 35287 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 357 ح 6 / الوسائل ج 29 ص 115 ح 35288 .
( 4 ) التهذيب ج 10 ص 177 ح 10 / الوسائل ج 29 ص 116 ح 35290 .