شرح
اندراجه في موضوع القصاص بعد أن كان بين المستحقين له .
قال الشهيد ( قدس سره ) في محكى غاية المراد « 1 » : ويتفرع على القولين التعزير لو فعل وعدمه .
أما القتل فالأقرب عندنا أنه لا يقتل لأنه مهدور بالنسبة إليه في بعضه ، ولأنه شبهة لتجويز علماء المدينة والشيخ استبداد كل وارث والخلاف في إباحة السبب شبهة ، وبذلك يندفع ما قيل : انه عاد في الزائد على حقه فيترتب عليه القصاص ، أو أنه يكون كقتل الأجنبي له الذي لا ريب في ترتب القصاص عليه .
وعلى أي تقدير الامر سهل بعد فساد أصل المبنى ضرورة عدم القصاص عليه بعد أن كان مستوفيا لحقه وعدم صدق القتل ظلما عليه .
2 - إذا كان بعض أولياء الميت حاضرا دون بعض ، أو كان بعضهم صغيرا جاز الاقتصاص للحاضر البالغ مع ضمان حصة الباقي من الدية ، فإن حضر أو بلغ ورضى بالاقتصاص فلا كلام ، وإلا فيعطيه من الدية .
3 - إذا كان ولي الميت صغيرا ، أو مجنونا وكان للولي ولي كالأب
والجد فهل لوليه القصاص أم لا ؟
هامش
( 1 ) غاية المراد في شرح نكت الارشاد ج 4 ص 324 .