ولو طلب البعض الدية ودفعها القاتل كان للباقي القصاص بعد رد نصيب الآخرين على القاتل ، وكذا لو عفى البعض ،
شرح
وحيث لا يمكن الجمع العرفي بينهما ، فيتعين الرجوع إلى أخبار الترجيح ، وهي تقتضي تقديم الأولى : للشهرة ، ومخالفة العامة ، إذ المشهور بين العامة ما تضمنه الطائفة الثانية .
فالمتحصل هو ثبوت حق الاقتصاص لكل واحد من الأولياء على نحو الاستقلال ، ويترتب عليه جواز مبادرة كل واحد منهم إلى الاقتصاص بلا توقف على اذن الآخرين .
بقي في المقام أمور لا بدَّ من التنبيه عليها .
( 1 - و ) على المختار ( لو طلب البعض الدية ودفعها القاتل كان للباقي القصاص بعد رد نصيب الآخرين على القاتل ، وكذا لو عفى البعض ) بلا خلاف ولا اشكال بل عليه الاجماع في كلمات جماعة .
ويشهد به : صحيح أبي ولاد ، وخبر جميل المتقدمان ، وما يظهر من المتن وغيره من اعتبار الضمان قبل القتل ، لا دليل عليه ، فان الاستيفاء سبب للضمان فلا يتقدم عليه ، هذا كله على المختار من أنه لكل من الأولياء حق الاقتصاص مستقلا .
وأما على القول الآخر الذي اختاره المصنف ، وهو التوقف على الاجتماع فظاهر المتن كونه كذلك وإن اثم ، وهو حسن ، لعدم