تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث ديته فان برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه وفي فكه من العضو بحيث تتعطل ثلثا دية ذلك العضو فان صلح فأربعة أخماس دية فكه .
شرح
- إلى أن قال : - ودية كسره المفصل الأوسط من الأصابع أحد عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار . . . وفي المفصل الاعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، الحديث « 1 » . ( و ) قال الشيخان « 2 » وتبعهما من تأخر عنهما : إن ( في موضحته ) أي في موضحة كل عضو ( ربع دية كسره ) ، وعن السيد ابن زهرة « 3 » دعوى الاجماع عليه ولم ينقل الخلاف عن أحد ( و ) أيضا قالا ، ( في رضه ثلث ديته ) إن لم يبرأ أو عثم ( فان برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه ) وبه قال جميع من تأخر عنهما وادعى عليه الاجماع ( و ) قالا ( في فكه من العضو بحيث تتعطل ثلثا دية العضو فان صلح فأربعة أخماس دية فكه ) ولم ينقل الخلاف عن أحد هنا أيضا .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 336 ح 10 / الوسائل ج 29 ص 308 ح 35671 . ( 2 ) النهاية ص 776 ، المقنعة ص 766 . ( 3 ) غنية النزوع ص 418 .