تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
شرح
الأصابع الأربع سوى الابهام ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، وفي كسل المفصل الأخير من كل من الأصابع الأربع من القدم غير الابهام ستة عشر دينارا وثلث دينار ، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي صدعها ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي كسر المفصل الاعلى منها كديته في اليد ، وكذلك في صدعها . يشهد بذلك كله : معتبر ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) : في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل الرجلين مائتا دينار - إلى أن قال : - ودية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم خمس دية الابهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار ما في الخبر بيان دية كسر كلتا القصبتين بقرينة أن الستة والستين دينارا وثلثي دينار خمس دية كلتا الابهامين لا الواحدة - إلى أن قال : - وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار - إلى أن قال : - ودية المفصل الاعلى من الابهام في القدم وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار . . . وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار - إلى أن قال : - ودية قصبة الأربع سوى الابهام دية كل قصبة منهن ستة عشر دينارا وثلث دينار - إلى أن قال : - ودية صدعها ثلاثة عشر دينار وثلث دينار - إلى أن قال : - ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي القدم ستة عشر دينارا وثلث دينار - ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ،