شرح
فها هنا مسائل :
الأولى : في الموضحة وما ذكروه من أن فيها ربع دية الكسر يتم في الفروع المتقدمة ، إلا في موضحة الترقوة ، فإنه في كسرها أربعون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وإلا في موضحة الكف فإنه في كسرها أربعون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وإلا في موضحة المفصل الاعلى من الأصابع الأربع فان في كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي موضحته دينارين وثلث دينار .
والشاهد بجميع ذلك : ما رواه ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) ، والخبر مروي بسند صحيح في الفقيه « 1 » .
الثانية : في الرض ، فقد صرح الأكثر بالتفصيل المشار إليه ، وعن المراسم « 2 » اطلاق الثلث من غير تفصيل بين البرء من غير عيب وعدمه ، ولم يشر الأصحاب إلى المستند : والظاهر أن المستند خصوص خبر ظريف والموجود فيه في رض كل من المنكب
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 75 - 92 ح 5150 قوله : رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الرَّوَّاسِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ الطَّبِيب .
( 2 ) المراسم العلوية ص 248 .