شرح
ثلاثة دنانير وثلث دينار ، وفي أعلى مفاصل سائر أصابع الرجل دينار وأربعة أخماس دينار .
وقد تقدم أنه في مورد تعارض النقلين وعدم المرجح يؤخذ بالأقل وتجرى البراءة عن اشتغال الذمة بالأكثر المشكوك فيه ، وعليك بالتأمل في الخبر واستفادة الحكم في كل مورد منه .
* * * * *