تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
شرح
وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين فإن عثمت فديتها ثلث دية النفس ، وفي صدعها ثمانون دينارا . والشاهد بذلك كله : خبر ظريف عن مولانا أمير المؤمنين ( ع ) أنه قال : في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، وإن صدع الورك فديته مائة وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره - إلى أن قال : - وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فإن عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث دية النفس ، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون دينارا « 1 » . ثم إن المراد من الورك في صدر الخبر كلا وركي الرجلين ، إذ مضافا إلى ظهوره في نفسه في ذلك لأجل نسبة ديته إلى دية الرجلين دون دية النفس انه صرح فيه بأن دية كسر أحد الوركين مائة دينار ، وكذا في الفخذ ، وعلى ذلك فتقريب الاستدلال بالخبر لما ذكرناه واضح . 13 - وفي كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي صدعها ثمانون دينارا ، وفي كسر الساق إذا جبرت على
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 339 ح 10 .