تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
غير عثم ولا عيب مائة دينار ومع العثم مائتا وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي صدعها ثمانون دينارا ، لمعتبر ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) : وفي الركبة إذا كسرت وجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها دية كسرها مائة دينار - إلى أن قال : - وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا - إلى أن قال : - فان عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، الحديث « 1 » . ثم إن الظاهر أن المراد من الركبة في صدر الحديث كلتا الركبتين ، لقوله فيه ، فيها دية كسرها مائة دينار ، ولنسبتها إلى الرجلين ، كما أن المراد من الساق كلتا الساقين لعين ما تقدم في الركبة . 14 - في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي كسر قصبة الابهام التي تلي القدم خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي كسر الاعلى من الابهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشرة دينارا وثلثا دينارا ، وفي كسر قصبة كل من
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 340 ح 10 / الوسائل ج 29 ص 307 ح 35670 .