تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
والمرفق والورك والركبة إذا جبرت على عثم ثلث دية النفس ، والظاهر أنهم حملوه على رض المنكبين والمرفقين ، وكذلك الباقيان وفيه أيضا ان في رض الرسغ إذا انجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد وفي المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجل . الثالثة : في الفك وقد سمعت ما ذهب إليه الأكثر ، إلا أن الموجود في كتاب ظريف في فك كل من المنكب والمرفق والورك والركبة ثلاثون دينارا ، وفي فك الكف ثلث دية اليد ، وفي فك قصبة الابهام من اليد أو الرجل التي تلي الكف أو القدم عشرة دنانير ، وفي فك المفصل الاعلى من ابهام الرجل خمسة دنانير ، وكذا في فك المفصل الثالث من سائر أصابع اليد أو الرجل ، وفي فك الأوسط والأعلى من سائر أصابع اليد ثلاثون دينارا وثلثا دينار ، وفي فك الأوسط من أصابع الرجل ثلاثة دنانير ، وفي فك الاعلى من سائر أصابع الرجل ديناران وأربعة أخماس دينار كذا عن الكافي « 1 » . وفي الفقيه « 2 » والتهذيب « 3 » في فك أوسط سائر أصابع الرجل أيضا
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 341 ح 10 . ( 2 ) الفقيه ج 4 ص 85 . ( 3 ) التهذيب ج 10 ص 304 .