شرح
ويشهد بجميع ذلك : معتبر ظريف « 1 » عن أمير المؤمنين ( ع ) ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار - إلى أن قال : - ودية قصب أصابع الكف سوى الابهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار . . . ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار . . . ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار - إلى أن قال : - ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربعة التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار - إلى أن قال : - ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار ، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار - إلى أن قال : - وفي كسره المفصل الاعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، الحديث .
12 - في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ، وفي صدعه أربعة أخماس دية كسره .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 334 - 338 ح 10 / الوسائل ج 29 ص 302 ح 35665 / التهذيب ج 10 ص 295 - 308 ح 26 ، وهو حديث طويل ذكره الشيخ في التهذيب بالكامل .