تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
وعليه فدية الكتف تكون كدية المنكب ، وإن لم يتم ذلك فحيث لا مرجح لاحد النقلين والامر يدور بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن الأكثر المشكوك اشتغال الذمة به . 11 - في كسر قصبة ابهام الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلاثة وثلاثون دينارا ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار . وفي كسر كل قصبة من قصب أصابع الكف دون الابهام إذا جبرت على غير عثم ولا عيب عشرون دينارا وثلثا دينار . وفي كسل المفصل الذي فيه الظفر من الابهام في الكف إذا جبر على غير عيب ولا عثم ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار . وفي كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الابهام ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار . وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا وثلث دينار ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار . وفي كسر المفصل الاعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار .