تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
عظيمة « 1 » ، لمعتبر ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) : وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد فان انصدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا ، الحديث « 2 » . 9 - في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي كسر إحداهما خمسون دينارا ، ويشهد به : خبر ظريف المتقدم في مسألة كسر الساعد . 10 - في كسر الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا ، وفي صدعها اثنان وثلاثون دينارا ، لخبر ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) : وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا « 3 » . ولكن في موضع آخر من الخبر ما يدل على أن دية كسر الكف خمس دية اليد مائة دينار ، واحتمل بعض الأساطين أن يكون كلمة الكف في الموضع الثاني من غلط النسخ وان الصحيح هو الكتف
هامش
( 1 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 329 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 335 ح 10 / الوسائل ج 29 ص 300 ح 35662 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 336 ح 10 / الوسائل ج 29 ص 302 ح 35665 .