شرح
والمستند : معتبر ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) : وفي الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان كسر إحدى القصبتين من الساعدين فديته خمس دية اليد ، مائة دينار .
وفي إحداهما أيضا في الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا وفي كليهما مائة دينار فان انصدع إحدى القصبتين ففيهما أربعة أخماس دية احدى قصبتي الساعد ثمانون دينارا . . . الحديث ، كذا في التهذيب « 1 » ، وفي الفقيه « 2 » مثله باختلاف يسير .
وأما الكافي « 3 » فنسخه مختلفة ففي بعضها : ان دية كسر الساعد خمس دية اليد ، وفي ثانية : ان ديته ثلث دية النفس ، كما أن في بعضها ، إن دية كسر قصبتي الساعد خمس دية اليد ، وحيث إن نسخ الكافي مختلفة فلا يعتمد على شئ منها ، وإنما الاعتماد على رواية الشيخ والصدوق .
8 - في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي صدعه ثمانون دينارا كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 301 .
( 2 ) الفقيه ج 4 ص 83 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 335 .