تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
شرح
3 - في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تخالط القلب ، وقد مر حكمه . 4 - في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين . تقدم الكلام فيه . 5 - في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار ، وفي صدعه ثمانون دينارا . يشهد به : معتبر ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون دينارا الحديث « 1 » . 6 - في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد ، لمعتبر ظريف : في العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار الحديث « 2 » . 7 - في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ، وفي كسر إحدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار وفي صدعها ثمانون دينارا .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 334 ح 10 / الوسائل ج 29 ص 229 ح 35661 . ( 2 ) الفقيه ج 4 ص 83 / الوسائل ج 29 ص 300 ح 35662 .