تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره .
شرح
الثاني : في حكم مهرها . ويشهد به : معتبر ظريف ، والروايات المتقدمة بأن عليه مثل مهر نسائها فالأظهر ان عليه مثل مهر نسائها ، كما هو المعروف بين الأصحاب .

دية كسر عظم من عضو

السادسة : ( و ) المشهور بين الأصحاب « 1 » ان ( في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ) ولكن كما أفاده الأستاذ « 2 » ان مستند ذلك على الاطلاق غير ظاهر ، حيث إن دية هذه الأمور تختلف باختلاف الأعضاء والنسبة غير محفوظة في الجميع ، فالصحيح هو البحث في فروع : 1 - في كسر الظهر وقد مر الكلام فيه مفصلا . 2 - في كسر الترقوة وقد مر الكلام فيه أيضا .
هامش
( 1 ) راجع فقه الرضا ص 313 ، المقنعة ص 766 ، الكافي في الفقه ص 399 . ( 2 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 319 .