وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره .
شرح
الثاني : في حكم مهرها .
ويشهد به : معتبر ظريف ، والروايات المتقدمة بأن عليه مثل مهر نسائها فالأظهر ان عليه مثل مهر نسائها ، كما هو المعروف بين الأصحاب .
دية كسر عظم من عضو
السادسة : ( و ) المشهور بين الأصحاب « 1 » ان ( في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ) ولكن كما أفاده الأستاذ « 2 » ان مستند ذلك على الاطلاق غير ظاهر ، حيث إن دية هذه الأمور تختلف باختلاف الأعضاء والنسبة غير محفوظة في الجميع ، فالصحيح هو البحث في فروع : 1 - في كسر الظهر وقد مر الكلام فيه مفصلا . 2 - في كسر الترقوة وقد مر الكلام فيه أيضا .هامش
( 1 ) راجع فقه الرضا ص 313 ، المقنعة ص 766 ، الكافي في الفقه ص 399 .
( 2 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 319 .