تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
وقف على الاجتماع ،
شرح
فعلى الأول ( وقف على الاجتماع . ) وعلى الثاني يجوز لكل منهم الاقتصاص . والظاهر من قوله تعالى :وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً« 1 » . وما ماثله من الروايات جعل الحق لطبيعي الولي فبطبيعة الحال ينحل بانحلاله كما في سائر القضايا الحقيقية فكل من يصدق عليه الولي يثبت له حق الاقتصاص . ويشهد به مضافا إلى ذلك : صحيح أبي ولاد الحناط عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل قتل وله أم وأب وابن . فقال الابن : أنا أريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الأب : أنا أريد أن أعفو ، وقالت الام : أنا أريد أن آخذ الدية ؟ فقال ( ع ) : فليعط الابن أم المقتول السدى من الدية ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا وليقتله « 2 » . وخبر جميل عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين ( ع ) : في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الاخر أن يعفو ؟
هامش
( 1 ) سورة الإسراء : 33 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 356 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 113 ح 35282 .