شرح
الحسن ( ع ) : ان لها الدية « 1 » ، وعن الفقيه وأكثر روايات أصحابنا في ذلك كاملة « 2 » ، ولعله أراد منها الرويات في مسألة سلس البول الدالة على أن فيه الدية كاملة ، وهي بضميمة ما دل على أن دية المرأة نصف دية الرجل ، تدل على أن الدية في المرأة هنا هي تمام ديتها ، وإلا فلم يعثر الفقهاء على غير رواية هشام كما صرح به في الرياض « 3 » والجواهر « 4 » .
وأورد على خبر هشام بضعف سنده ، للارسال ، ولتردد هشام بين الثقة والضعيف ، وعلى الروايات المشار إليها ، بلزوم تخصيصها بمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينار وقضى لها عليه بصداق نساء قومها « 5 » . ولكن ضعف خبر هشام ينجبر بالشهرة ، وهو يعارض معتبر ظريف ويقدم عليه للشهرة .
فالأظهر أن عليه ديتها .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 308 / الوسائل ج 29 ص 335 ح 35723 .
( 2 ) الفقيه ج 4 ص 92 .
( 3 ) رياض المسائل ج 14 ص 297 - 298 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 43 ص 289 .
( 5 ) التهذيب ج 10 ص 308 نهاية حديث 26 ، وأيضا ص 262 ح 70 / الوسائل ج 29 ص 335 ح 35722