تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
ومن افتض بكرا بإصبعه حتى خرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها ، ومثل مهر نسائها .
شرح
وأورد عليه في الرياض « 1 » : بأن الرواية قضية في واقعة مخالفة للأصول ولذلك بعد عد حديثه قويا ، قال : لكن الخروج بذلك عن مقتضى الأصول محل اشكال ، ولكن الرواية وإن كانت قضية في واقعة ، إلا أن نقل الإمام ( ع ) تلك القضية في مقام بيان الحكم من دون أن يشير إلى خصوصية يحتمل اعتبارها ، دليل على عدم الاختصاص ، فالعمل على خبر السكوني ، نعم إن كان تغريرا بالنفس لم يجز القصاص .

خرق مثانة البكر

الخامسة : ( ومن افتض بكرا بإصبعه حتى ) خرق مثانتها فلم تملك بولها ف المشهور بين الأصحاب أن ( عليه ديتها ) كاملة ( ومثل مهر نسائها ) فها هنا فرعان : الأول : في حكم دية ذلك ، فالمشهور كما عرفت أن على من افتضها دية المرأة كاملة . ويشهد به : ما رواه الشيخ عن هشام بن إبراهيم عن أبي
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 14 ص 222 .