شرح
والمستند هو الروايات ، لاحظ صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ما فيه من الدية ؟ فقال ( ع ) : الدية كاملة الحديث « 1 » .
ومعتبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) قضى أمير المؤمنين ( ع ) في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله إن في ذلك الدية كاملة « 2 » .
ومقتضى ظاهر صحيح يونس أن الموضوع لوجوب الدية عدم ملك الاست بلا دخل لكسر البعصوص فيه ، كما أن مقتضى معتبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه - عليهما السلام - ان عليا ( ع ) قضى في رجل ضرب حتى سلس ببوله بالدية كاملة « 3 » ، ان سلس البول موضوع مستقل لوجوب الدية ، وحيث إن مقتضى القاعدة هو عدم التداخل وثبوت ديتين لو لم يملك استه ولا بوله ، فالحكم بثبوت دية واحدة مخالف للقاعدة ، ولكن مدركه معتبر إسحاق ، وهو يختص بما إذا كانت الجنايتان مترتبتين على الضرب دفعة واحدة ، فإذا كانتا متفرقتين فلابد من البناء على ثبوت ديتين للقاعدة وعدم المخرج .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 313 ح 11 / الوسائل ج 29 ص 370 ح 35796 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 313 ح 12 / الوسائل ج 29 ص 371 ح 35797 .
( 3 ) الوسائل ج 29 ص 371 ح 35799 .