تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
وعن ابن حمزة « 1 » ، والمهذب « 2 » ، والصيمري « 3 » : ان في الترقوتين الدية كاملة ، وفي إحداهما نصفها ، عملا بضابطة أن ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها ، ولكن شمولها لنحو الترقوتين محل نظر ، أضف إليه أن ذلك فيما لو قطعه من الانسان لا في كسره وهو في محله . وذهب جماعة إلى الحكومة نظرا إلى أنها المرجع فيما لا مقدر فيه شرعا . ومنه الترقوة ، لان خبر ظريف ضعيف ومتضمن لما لا يقول به الأصحاب ، ولكن قد عرفت اعتباره ببعض طرقه منها ما عن طريق الصدوق ( رحمة الله عليه ) ، واشتماله على ما لا يقول به الأصحاب ، يوجب وهنا في نفس تلك الجملات لا في جميع الخبر ، سيما وقد عمل بكثير من ما فيه الأصحاب ، بل في كثير من الموارد لا مدرك لهم سوى ذلك الخبر . فإذا ما عن المشهور أظهر .
هامش
( 1 ) الوسيلة ص 442 . ( 2 ) المهذب البارع ج 5 ص 352 . ( 3 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 43 ص 287 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 332 | السيد محمد صادق الروحاني