وإن كان ممَّا يلي العضدين فعشرة .
شرح
ومنه يظهر أن في صدعه اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار .
وبه يقيد اطلاق صحيح يونس عن الإمام الرضا ( ع ) في حديث : فإن دية كل عظم كسر معلوم ديته ونقل عظامه نصف دية كسره ، الحديث « 1 » .
( وإن كان ) الضلع المكسور ( مما يلي العضدين ف - ) دية كل ضلع كسر ( عشرة ) دنانير كما هو المشهور « 2 » بل لم ينقل الخلاف إلا عن ابن إدريس « 3 » ، حيث إنه لم يفرق في دية الأضلاع وحكم بأن دية كل ضلع خمسة وعشرون دينارا ، ويشهد خبر ظريف المتقدم بما هو المشهور ، لأن الظاهر من الخبر كما صرح به جماعةأن الأضلاع على قسمين قسم يخالط القلب وقسم لا يخالطه ويلي العضدين وهي الأعالي منها ، ففي الأول المقدار الأول ، وفي الثاني الثاني ، وقد نزل بعض الأصحاب العبارة على أن لكل ضلع جانبين ففي جانبها الذي يخالط القلب خمسة وعشرون ، وفي الجانب الآخر المقدار الاخر
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 327 ح 5 / الوسائل ج 29 ص 378 ح 35810 .
( 2 ) راجع فقه الرضا ص 325 ، الوسيلة ص 450 ، شرائع الإسلام ج 4 ص 1038 .
( 3 ) السرائر ج 3 ص 411 .