تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
ومن داس بطن انسان حتى أحدث ، ديس بطنه أو يفتدى ذلك بثلث الدية .
شرح

دية دوس البطن

المسألة الرابعة : ( ومن داس بطن انسان حتى أحدث ، ديس بطنه أو يفتدى ذلك بثلث الدية ) كما عن الأكثر « 1 » . واستدل له : بمعتبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) : رفع إلى أمير المؤمنين ( ع ) رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية « 2 » . قال الحلي « 3 » بعد نقل الخبر : الذي يقتضيه مذهبنا خلاف هذه الرواية ، لان فيه تغريرا بالنفس فلا قصاص في ذلك بحال ، وفي الرياض « 4 » وتبعه من المتأخرين جماعة اختيار الحكومة ، ولكن ذلك لا يرد القصاص مع عدم التغرير بالنفس ، مع أنه لو كان تغرير بها يتعين الفرد الآخر من التخيير وهو الافتداء بثلث الدية ، ولعله المراد بالحكومة .
هامش
( 1 ) راجع المقنعة ص 761 ، المراسم العلوية ص 249 ، الخلاف ج 5 ص 299 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 377 ح 21 / الوسائل ج 29 ص 182 ح 35418 . ( 3 ) السرائر ج 3 ص 395 . ( 4 ) رياض المسائل ج 14 ص 297 .