تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
وفي كسر البعصوص إذا لم يملك الغائط الدية ، وكذا العجان إذا لم يملك البول ولا الغائط .
شرح
وهو الفاضل المقداد « 1 » ، وتبعه الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) « 2 » ، وهو غير ظاهر الوجه كما في الجواهر « 3 » والرياض « 4 » .

دية كسر البعصوص

المسألة الثانية : ( وفي كسر البعصوص ) في المسالك « 5 » هو العصعص - بضم عينيه - وهو عجب الذنب بفتح عينه أعني عظمه ، وقال الراوندي « 6 » : البعصوص عظم رقيق حول الدبر ، ولم يذكر ذلك أهل اللغة . وعلى كل حال ( إذا ) كان الكسر بنحو ( لم يملك الغائط ) كان فيه ( الدية ) كاملة ، ( وكذا ) تجب الدية ( في العجان ) بكسر العين ما بين الخصيتين والفقحة ( إذا لم يملك البول ولا الغائط ) بلا خلاف بين الأصحاب « 7 » .
هامش
( 1 ) نسبه إليه في رياض المسائل ج 14 ص 290 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 440 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 3 ص 280 . ( 4 ) رياض المسائل ج 14 ص 290 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 440 . ( 6 ) نسبه إليه في شرح اللمعة ج 10 ص 252 . ( 7 ) راجع إرشاد الأذهان ج 2 ص 241 ، مجمع الفائدة ج 14 ص 422 .