وفي الترقوة إذا كسرت وجبرت على غير عيب أربعون دينارا .
شرح
دية كسر الترقوة
المسألة الثالثة : ( وفي الترقوة ) - بفتح التاء فسكون الراء فضم القاف - وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعانق ( إذا كسرت وجبرت على غير عيب أربعون دينارا ) كما عن الشيخ في الخلاف « 1 » والمبسوط « 2 » ، وابن حمزة « 3 » ، وجماعة من المتأخرين « 4 » ، بل هو المشهور بين الأصحاب كما عن الصيمري « 5 » . ويدل عليه : معتبر ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) : وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت ، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا ، فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير الحديث « 6 » .هامش
( 1 ) الخلاف ج 5 ص 261 .
( 2 ) المبسوط ج 7 ص 155 .
( 3 ) الوسيلة ص 442 .
( 4 ) راجع شرح اللمعة ج 10 ص 246 ، المختصر النافع ص 302 ، شرائع الإسلام ج 4 ص 1038 .
( 5 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 43 ص 287 .
( 6 ) الكافي ج 7 ص 334 ح 10 / الوسائل ج 29 ص 299 ح 35661 .