تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
وفي الترقوة إذا كسرت وجبرت على غير عيب أربعون دينارا .
شرح

دية كسر الترقوة

المسألة الثالثة : ( وفي الترقوة ) - بفتح التاء فسكون الراء فضم القاف - وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعانق ( إذا كسرت وجبرت على غير عيب أربعون دينارا ) كما عن الشيخ في الخلاف « 1 » والمبسوط « 2 » ، وابن حمزة « 3 » ، وجماعة من المتأخرين « 4 » ، بل هو المشهور بين الأصحاب كما عن الصيمري « 5 » . ويدل عليه : معتبر ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) : وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت ، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا ، فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير الحديث « 6 » .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 5 ص 261 . ( 2 ) المبسوط ج 7 ص 155 . ( 3 ) الوسيلة ص 442 . ( 4 ) راجع شرح اللمعة ج 10 ص 246 ، المختصر النافع ص 302 ، شرائع الإسلام ج 4 ص 1038 . ( 5 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 43 ص 287 . ( 6 ) الكافي ج 7 ص 334 ح 10 / الوسائل ج 29 ص 299 ح 35661 .