وفي كل واحد من الساقين والفخذين نصف الدية وفي كسر الضلع خمسة وعشرون دينارا ، إن كان مما يخالط القلب
شرح
( و ) بما ذكرناه يظهر أنه ( في ) قطع ( كل واحد من الساقين والفخذين نصف الدية . )
مسائل ست :
ديَّة الأضلاع
الأولى : ( وفي كسر الضلع خمسة وعشرون دينارا ، إن كان مما يخالط القلب ) بلا خلاف . ويشهد به : معتبر ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) : وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف ، وموضحته على ربع دية كسره ونقبه مثل ذلك ، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وفي موضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف ، الحديث « 1 » .هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 338 ح 11 / الوسائل ج 29 ص 304 ح 35666 .