القصاص لجماعة
شرح
الهدى « 1 » ، والقاضي « 2 » ، والكيدري « 3 » ، وابني حمزة « 4 » ، وزهرة « 5 » ، بل عن مجمع البرهان « 6 » نسبته إلى الأكثر . بل عن المرتضى « 7 » والخلاف « 8 » والغنية « 9 » الاجماع عليه .
أم لا يجوز لأحدهم الاستيفاء بنفسه كما عن المصنف ، والمحقق « 10 » ، والشهيدين « 11 » ، وغيرهم من المتأخرين ، بل عن غاية المرام « 12 » : انه المشهور ؟
وجهان : مبنيان على أن حق ( القصاص ) الثابت ( لجماعة ) ، هل هو من قبيل حق واحد قائم بالمجموع ، أو أنه حق مجعول لطبيعي الولي
على نحو الانحلال ؟
هامش
( 1 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 42 ص 289 .
( 2 ) المهذب ج 2 ص 462 .
( 3 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 42 ص 289 .
( 4 ) الوسيلة ص 439 .
( 5 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 42 ص 289 .
( 6 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 42 ص 289 .
( 7 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 42 ص 289 .
( 8 ) الخلاف ج 5 ص 179 .
( 9 ) غنية النزوع ص 404 .
( 10 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1003 .
( 11 ) شرح اللمعة ج 10 ص 95 .
( 12 ) نسبه إليه في مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 129 .