وفي كل واحدة من الرجلين نصف الدية ، وحدها مفصل الساق ، وأصابعهما كاليدين .
شرح
منهما نصف الدية ، ويعتبر الوصول إلى العظم في وجوب الدية لان الالية اسم لمجموع ذلك ، وإن لم يقطع تمامها فبعض الدية بالحساب إن أمكن ، وإلا فالحكومة .
( وفي ) قطع ( كل واحدة من الرجلين نصف الدية ) وفي قطع كلتيهما دية كاملة اجماعا « 1 » .
ويشهد به مضافا إلى الضابط ، كلما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية : نصوص خاصة ، لاحظ موارد من معتبر ظريف المتقدم .
ومعتبر سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) : في الرجل الواحدة نصف الدية ، الحديث « 2 » .
( وحدها مفصل الساق ) والقدم وإن اشتملت على الأصابع ، بلا خلاف .
والكلام فيه : وفي قطع بعض الساق معه ، والقطع من مفصل الركبة ، ومن أصل الفخذين ما سمعته في اليدين ( وأصابعهما كاليدين ) على ما تقدم في ذلك المبحث
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 14 ص 289 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 312 ح 7 / الوسائل ج 29 ص 285 ح 35631 .