تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
وفي كل واحدة من الرجلين نصف الدية ، وحدها مفصل الساق ، وأصابعهما كاليدين .
شرح
منهما نصف الدية ، ويعتبر الوصول إلى العظم في وجوب الدية لان الالية اسم لمجموع ذلك ، وإن لم يقطع تمامها فبعض الدية بالحساب إن أمكن ، وإلا فالحكومة . ( وفي ) قطع ( كل واحدة من الرجلين نصف الدية ) وفي قطع كلتيهما دية كاملة اجماعا « 1 » . ويشهد به مضافا إلى الضابط ، كلما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية : نصوص خاصة ، لاحظ موارد من معتبر ظريف المتقدم . ومعتبر سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) : في الرجل الواحدة نصف الدية ، الحديث « 2 » . ( وحدها مفصل الساق ) والقدم وإن اشتملت على الأصابع ، بلا خلاف . والكلام فيه : وفي قطع بعض الساق معه ، والقطع من مفصل الركبة ، ومن أصل الفخذين ما سمعته في اليدين ( وأصابعهما كاليدين ) على ما تقدم في ذلك المبحث
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 14 ص 289 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 312 ح 7 / الوسائل ج 29 ص 285 ح 35631 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 326 | السيد محمد صادق الروحاني