تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
ولو كان قبله ضمن الزوج مع المهر الدية ، والانفاق عليها حتى يموت أحدهما ، ولو لم يكن زوجا وكان مكرها فالمهر والدية ، ومع المطاوعة الدية ، ولو كانت المكرهة بكرا فلها أرش البكارة . وفي كل واحد من الاليتين نصف الدية .
شرح
( ولو كان ) افضاء الزوج إياها ( قبله ) أي قبل البلوغ ( ضمن الزوج مع المهر ، الدية ، والانفاق عليها حتى يموت أحدهما ) وقد مر الكلام في جميع ذلك في كتاب النكاح في المسألة المشار إليها ، كما أن البحث فيما أفاده بقوله ( ولو لم يكن زوجا وكان مكرها فالمهر والدية ) ، ومع المطاوعة الدية ، ولو كانت المكرهة بكرا فلها أرش البكارة قد تقدم في تلك المسألة مفصلا ، فلا وجه للإعادة .

ديَّة الاليتين ، والرجلين

الثامن عشر ( وفي كل واحدة من الاليتين نصف الدية ) كما عن الشيخ « 1 » ومن تأخر عنه والمراد بهما اللحم الناتي بين الظهر والفخذين وهما عضوان متميزان فيهما الجمال والمنفعة ، فيشملهما ما دل على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد
هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 ص 146 .