تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
ولو كان ،
شرح
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له « 1 » . إلى غير ذلك من النصوص الدالة عليه . وأما مع التعدي ، فيلزم القصاص ، أو الدية بالنسبة إلى الزائد على حسب الجناية للعمومات من الكتاب والسنة بعد صدق الجناية حينئذ بغير حق ، وعلى هذا يحمل ما في الموثق إلا أن يزاد على القود . وبعبارة أخرى يحمل ما فيه من الدية على ديتها خاصة لان المستوفى من دونها حقه فلا وجه لاخذ الدية من أجله .

حكم ما لو تعدد الأولياء

الخامسة : ( ولو كان ) للمقتول أولياء متعددون ، فهل يجوز لكل واحد منهم الاقتصاص من القاتل مستقلا وبدون اذن الباقين ، كما عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) في المبسوط « 2 » والخلاف « 3 » ، وأبي علي « 4 » ، وعلم
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 209 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 59 ح 35147 . ( 2 ) المبسوط ص 54 . ( 3 ) الخلاف ج 5 ص 179 . ( 4 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 42 ص 289 .