ولو انقطع لبنها أو تعذر نزوله فالأرش ، وفي حلمة الرجل نصف الدية عند الشيخ .
شرح
الحلمة كما في الرياض « 1 » .
أجبنا عنه بانصرافه عن مثل ذلك ، وعليه فالأولى الحكومة كما في الجواهر « 2 » .
اللهم إلا أن يقال : ان معتبر ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسون وعشرون دينارا « 3 » ، يدل على ثبوت ثمن الدية في حلمة الرجل ، وبضميمة ما دل على أن المرأة تساوي الرجل في الدية إلى أن تبلغ الثلث كما سيأتي يثبت ذلك في حلمة المرأة ففي قطع حلمتيها ربع الدية وفي كل واحدة الثمن ، وهذا هو الأظهر .
( ولو ) جنى على الثدي ف - ( انقطع لبنهما ، أو تعذر نزوله فالأرش ) ، لما مر من أن المرجع فيما لا مقدر له شرعا الحكومة .
وفي حلمة الرجل نصف الدية عند الشيخ .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 14 ص 280 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 43 ص 264 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 338 ح 11 / الوسائل ج 29 ص 304 ح 35666 .