تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
كل واحدة من ثديي المرأة نصف ديتها ، وكذا في حلمتهما
شرح

ديَّة الثديين

الرابع عشر : في ديَّة الثديين : وفي قطع ( كل واحدة من ثديي المرأة نصف ديتها ) اجماعا على الظاهر المصرح به في الغنية والتحرير والروضة وغيرها من كتب الجماعة كذا في الرياض « 1 » . ويشهد به مضافا إلى القاعدة المتقدمة غير مرة في أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها : صحيح أبي بصير عن الإمام الباقر ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل قطع ثدي امرأته ، قال : اذن أغرمه لها نصف الدية « 2 » . وفي الوسائل « 3 » نقل مكان ثدي امرأته فرج امرأته وهو سهو كما نبه عليه الأستاذ « 4 » . ( وكذا في حلمتهما ) أي حلمة ثدي المرأة عند جماعة : للقاعدة المزبورة .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 14 ص 279 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 314 ح 17 / الوسائل ج 29 ص 354 ح 35766 . ( 3 ) الوسائل ج 29 ص 171 ح 35397 . ( 4 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 309 .